الميرزا موسى التبريزي
306
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
المكلّف ، بحيث لو لم يأت بذلك الشيء المعيّن لاستحقّ العقاب ، بل الإجماع على أنّ ترك الأمرين معا سبب لاستحقاق العقاب ، فيجب أن لا يتركهما . والحاصل : أنّه إذا ورد نصّ أو إجماع على وجوب شيء معيّن مثلا معلوم عندنا ، أو ثبوت حكم إلى غاية معيّنة عندنا ، فلا بدّ من الحكم بلزوم تحصيل اليقين أو الظن بوجود ذلك الشيء المعلوم حتّى يتحقق الامتثال ، ولا يكفي الشكّ في وجوده . وكذا يلزم الحكم ببقاء ذلك الحكم إلى أن يحصل العلم أو الظنّ بوجود تلك الغاية