الميرزا موسى التبريزي
303
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
" اليقين لا ينقض بالشك " . فإن قلت : هذا كما يدلّ على المعنى الذي ذكرته ، كذلك يدلّ على المعنى الذي ذكره القوم ؛ لأنّه إذا حصل اليقين في زمان فلا ينبغي أن ينقض في زمان آخر بالشك نظرا إلى الروايات ، وهو بعينه ما ذكروه . قلت : الظاهر أنّ المراد من عدم نقض اليقين بالشك أنّه عند التعارض لا ينقض به ، والمراد بالتعارض أن يكون شيء ( 2332 ) يوجب اليقين لولا الشك . وفيما ذكروه ليس كذلك ؛ لأنّ اليقين بحكم في زمان ليس ممّا يوجب حصوله في زمان آخر لولا عروض الشك ، وهو ظاهر . فإن قلت : هل الشكّ في كون الشئ مزيلا للحكم مع العلم بوجوده كالشك في وجود المزيل أو لا ؟ قلت : فيه تفصيل ( 2333 ) ؛ لأنّه إن ثبت بالدليل أنّ ذلك الحكم مستمرّ إلى غاية معيّنة في الواقع ، ثمّ علمنا صدق تلك الغاية على شيء و