الميرزا موسى التبريزي
251
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
وممّا ذكرنا تعرف الحال في غير المعاملات من أسباب هذه الأمور ، كسببية الغليان في العصير للنجاسة ، وكالملاقاة لها ، والسبي للرقيّة ، والتنكيل للحريّة ، والرضاع لانفساخ الزوجية ، وغير ذلك . فافهم وتأمّل في المقام ؛ فإنّه من مزالّ الأقدام . قوله : " وعلى الأوّل يكون وجوب ذلك الشيء أو ندبه في كلّ جزء من أجزاء ذلك الوقت ثابتا بذلك الأمر ، فالتمسّك في ثبوت الحكم في الزمان الثاني بالنصّ ، لا بثبوته في الزمان الأوّل حتى يكون استصحابا " . أقول فيه : أنّ الموقّت قد يتردّد ( 2254 ) وقته بين زمان وما بعده فيجري الاستصحاب . وأورد عليه تارة : بأنّ الشك قد يكون في النسخ ، وأخرى بأنّ الشك قد يحصل في التكليف كمن شكّ في وجوب إتمام الصوم لحصول مرض يشكّ