الميرزا موسى التبريزي

232

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

وثانيا : بالحلّ ( 2239 ) ، بأنّ اتّحاد القضية المتيقّنة والمشكوكة الذي يتوقّف صدق البناء على اليقين « * » ونقضه بالشكّ عليه ، أمر راجع إلى العرف ؛ لأنّه المحكّم في باب الألفاظ ، ومن المعلوم أنّ الخيار أو الشفعة إذا ثبت في الزمان الأوّل وشكّ في ثبوتهما في الزمان الثاني ، يصدق عرفا أنّ القضيّة المتيقّنة في الزمان الأوّل بعينها مشكوكة في الزمان الثاني . نعم ، قد يتحقّق في بعض الموارد الشكّ في إحراز الموضوع للشكّ في مدخليّة الحالة المتبدّلة فيه . فلا بدّ من التأمّل التامّ ، فإنّه من أعظم المزال في هذا المقام . وأمّا ما ذكره ثانيا من معارضة قاعدة اليقين والأصل بما دلّ على التوقّف . ففيه مضافا إلى ما حقّقناه في أصل البراءة من ضعف دلالة الأخبار على وجوب الاحتياط ، وإنّما تدلّ على وجوب التحرّز عن موارد الهلكة الدنيويّة أو الاخرويّة ،

--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : عدم .