الميرزا موسى التبريزي

233

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

والأخيرة مختصّة بموارد ( 2240 ) حكم العقل بوجوب الاحتياط من جهة القطع بثبوت العقاب إجمالا وتردّده بين المحتملات : أنّ أخبار الاستصحاب حاكمة على أدلّة الاحتياط - على تقدير دلالة الأخبار عليه أيضا - كما سيجيء في مسألة تعارض الاستصحاب مع سائر الأصول إن شاء اللّه تعالى . ثمّ إنّ ما ذكره من أنّه شبهة عجز عن جوابها الفحول ، ممّا لا يخفى ما فيه ؛ إذ أيّ أصولي أو فقيه تعرّض لهذه الأخبار وورود هذه الشبهة فعجز عن جوابها ؟ ! مع أنّه لم يذكر في الجواب الأوّل عنها إلّا ما اشتهر بين النافين للاستصحاب ، ولا في الجواب الثاني إلّا ما اشتهر بين الأخباريين : من وجوب التوقّف والاحتياط في الشبهة الحكميّة .