الميرزا موسى التبريزي
219
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
الرطوبة حتّى يترتب عليها أحكامها ، لما سيجيء من أنّ المستصحب لا يترتّب عليه إلّا آثاره الشرعيّة المترتّبة عليه بلا واسطة أمر عقلي أو عادي ، فيتعيّن حينئذ استصحاب نفس الرطوبة . وأصالة عدم الرافع إن أريد بها أصالة عدم ذات الرافع - كالريح المجفّف للرطوبة مثلا - لم ينفع في الأحكام المترتّبة شرعا على نفس الرطوبة ؛ بناء على عدم اعتبار الأصل المثبت ، كما سيجيء ، وإن أريد بها أصالة عدمه من حيث وصف الرافعية - ومرجعها إلى أصالة عدم ارتفاع الرطوبة - فهي وإن لم يكن يترتّب عليها إلّا الأحكام الشرعيّة للرطوبة ، لكنّها عبارة أخرى عن استصحاب نفس الرطوبة . فالإنصاف : افتراق القولين في هذا القسم « * » .
--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : فافهم وانتظر لبقية الكلام .