الميرزا موسى التبريزي
161
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
فإنّ المستفاد من هذه وأمثالها : أنّ المراد بعدم النقض عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين السابق ، نظير قوله عليه السّلام : " إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء " . وقوله عليه السّلام : " اليقين لا يدخله الشك ، صم للرؤية وأفطر للرؤية " ، فإنّ مورده استصحاب بقاء رمضان ، والشكّ فيه ليس شكّا في الرافع ( 2168 ) ، كما لا يخفى . هذا ، ولكنّ الإنصاف : أنّ شيئا من ذلك لا يصلح لصرف لفظ " النقض " عن ظاهره ، لأنّ قوله : " بل ينقض الشكّ باليقين " معناه رفع الشكّ ( 2169 ) ؛ لأنّ الشكّ ممّا إذا حصل لا يرتفع إلّا برافع .