الميرزا موسى التبريزي

162

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

وأمّا قوله عليه السّلام : " من كان على يقين فشكّ " فقد عرفت ( 2170 ) أنّه كقوله : " إذا شككت ( 2171 ) فابن على اليقين " غير ظاهر في الاستصحاب ، مع إمكان أن يجعل قوله عليه السّلام ( 2172 ) : " فإنّ اليقين لا ينقض بالشكّ ، أو لا يدفع به " قرينة على اختصاص صدر الرواية ( 2173 ) بموارد النقض ، مع أنّ الظاهر من المضيّ : الجري على مقتضى الداعي السابق وعدم التوقّف إلّا لصارف ، نظير قوله عليه السّلام : " إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك " ونحوه ، فهو أيضا مختصّ بما ذكرنا .