الميرزا موسى التبريزي
152
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
وفي الشبهة الموضوعيّة ، واستصحاب الطهارة - ؛ إذ لا مانع عن إرادة الجامع ( 2159 ) بين الأوّلين ، أعني قاعدة الطهارة في الشبهة الحكميّة والموضوعية .
الميرزا موسى التبريزي
152
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
وفي الشبهة الموضوعيّة ، واستصحاب الطهارة - ؛ إذ لا مانع عن إرادة الجامع ( 2159 ) بين الأوّلين ، أعني قاعدة الطهارة في الشبهة الحكميّة والموضوعية .