الميرزا موسى التبريزي
151
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
ثمّ لا فرق في مفاد ( 2157 ) الرواية بين الموضوع الخارجي الذي يشكّ في طهارته من حيث الشبهة في حكم نوعه ، وبين الموضوع الخارجي المشكوك طهارته من حيث اشتباه الموضوع الخارجي . فعلم ممّا ذكرنا : أنّه لا وجه لما ذكره صاحب القوانين : من امتناع إرادة ( 2158 ) المعاني الثلاثة من الرواية - أعني قاعدة الطهارة في الشبهة الحكميّة ،