الميرزا موسى التبريزي
77
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
من قبح التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت الحاجة . وأنت خبير ( 1645 ) بأنّ الاشتباه في الموضوع ليس من التكليف بالمجمل في شئ ؛ لأنّ المكلّف به مفهوم معيّن طرأ الاشتباه في مصداقه لبعض العوارض الخارجيّة كالنسيان ونحوه ، والخطاب الصادر لقضاء الفائتة عامّ في المعلومة تفصيلا والمجهولة ، ولا مخصّص له بالمعلومة لا من العقل ولا من النقل ، فيجب قضائها ، ويعاقب على تركها مع الجهل كما يعاقب مع العلم . ويؤيّد ما ذكرنا ما ورد من وجوب ( 1646 ) قضاء ثلاث صلوات على من فاتته فريضة معلّلا ذلك ببراءة الذمّة على كلّ تقدير ، فإنّ ظاهر التعليل يفيد عموم