الميرزا موسى التبريزي

78

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

مراعاة ذلك في كلّ مقام اشتبه عليه الواجب ؛ ولذا تعدّى المشهور عن مورد النصّ - وهو تردّد الفائتة بين رباعيّة وثلاثية وثنائية - إلى الفريضة الفائتة من المسافر المردّدة بين ثنائيّة وثلاثيّة ، فاكتفوا فيها بصلاتين . [ ينبغي التنبيه على أمور ] [ الأمر الأول يمكن القول بعدم وجوب الاحتياط في مسألة اشتباه القبلة ونحوها ] وينبغي التنبيه على أمور : الأوّل : أنّه يمكن القول بعدم وجوب الاحتياط في مسألة اشتباه القبلة ونحوها ممّا كان الاشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب كالقبلة واللباس وما يصحّ السجود عليه وشبهها ، بناء على دعوى سقوط هذه الشروط عند الاشتباه ؛ ولذا أسقط الحلّي وجوب الستر عند اشتباه الساتر الطاهر بالنجس وحكم بالصلاة عاريا ، بل النزاع فيما كان ( 1647 ) من هذا