الميرزا موسى التبريزي

45

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

وجوب الأمر المردّد ثابت في الواقع ، والأمر به على وجه يعمّ العالم والجاهل صادر عن الشارع واصل إلى من علم به تفصيلا ؛ إذ ليس موضوع الوجوب في الأوامر مختصّا بالعالم بها وإلّا لزم الدور كما ذكره العلّامة رحمه اللّه في التحرير ، لأنّ العلم بالوجوب موقوف على الوجوب ، فكيف يتوقّف الوجوب عليه ؟ وأمّا المانع ؛ فلأنّ المتصوّر منه ليس إلّا الجهل التفصيلي بالواجب ، وهو غير مانع عقلا ولا نقلا . أمّا العقل ؛ فلأنّ حكمه بالعذر إن كان من جهة عجز الجاهل عن الإتيان