الميرزا موسى التبريزي
46
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
بالواقع - حتّى يرجع الجهل إلى فقد شرط ( 1603 ) من شروط وجود المأمور به - فلا استقلال للعقل بذلك ، كما يشهد به جواز التكليف بالمجمل في الجملة ( 1604 ) ، كما اعترف به غير واحد ممّن قال بالبراءة فيما نحن فيه ، كما سيأتي . وإن كان من جهة كونه غير قابل لتوجّه « * » التكليف إليه فهو أشدّ منعا ؛ وإلّا لجاز إهمال المعلوم إجمالا رأسا بالمخالفة القطعيّة ؛ فلا وجه لالتزام حرمة المخالفة القطعيّة . ولقبح ( 1605 ) عقاب الجاهل المقصّر على ترك الواجبات الواقعيّة ( 1606 ) وفعل المحرّمات ، كما هو المشهور . ودعوى أنّ مرادهم ( 1607 ) تكليف الجاهل في حال الجهل برفع الجهل والإتيان بالواقع ، نظير تكليف الجنب بالصلاة حال الجنابة ، لا التكليف بإتيانه مع وصف الجهل ؛ فلا تنافي بين كون الجهل مانعا ( 1608 ) وبين التكليف في حاله ( 1609 ) ، وإنّما الكلام في تكليف الجاهل مع وصف الجهل ؛ لأنّ المفروض فيما نحن فيه عجزه عن تحصيل العلم . مدفوعة برجوعها حينئذ إلى ما تقدّم من دعوى كون عدم الجهل من شروط وجود المأمور به نظير الجنابة ، وقد تقدّم بطلانها ( 1610 ) .
--> ( * ) في بعض النسخ : لتوجيه .