الميرزا موسى التبريزي
127
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
بتناول أيّ الإناءين « * » اتّفق كونه خمرا ، فيجب الاحتياط بالاجتناب عنهما ، فكذلك فيما نحن فيه . والدليل العقلي على البراءة من هذه الجهة يحتاج إلى مزيد تأمّل . وأمّا الخامس ، فلأنّه يكفي في قصد القربة ( 1695 ) الإتيان بما علم من الشارع الإلزام به وأداء تركه إلى استحقاق العقاب لأجل التخلّص عن العقاب ، فإنّ هذا المقدار كاف في نيّة القربة المعتبرة في العبادات حتّى لو علم بأجزائها تفصيلا . بقي الكلام في أنّه كيف يقصد القربة بإتيان الأقلّ مع عدم العلم بكونه مقرّبا ، لتردّده بين الواجب النفسي المقرّب والمقدّمي الغير المقرّب ؟ فنقول : يكفي في قصد القربة قصد التخلّص من العقاب ، فإنّها إحدى الغايات المذكورة في العبادات .
--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : إذا .