الميرزا موسى التبريزي
126
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
هو الأكثر فيما نحن فيه موردا لقاعدة البراءة ، كما مثّلنا له بالخمر المردّد بين إناءين أحدهما المعيّن نجس . نعم ، لو ثبت أنّ ذلك - أعني تيقّن أحد طرفي المعلوم بالاجمال تفصيلا وترتّب أثره عليه - لا يقدح في وجوب ( 1694 ) العمل بما يقتضيه من الاحتياط ، فيقال في المثال : إنّ التكليف بالاجتناب عن هذا الخمر المردّد بين الإناءين يقتضي استحقاق العقاب على تناوله