الميرزا موسى التبريزي

106

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

وإمّا خصوصيّة متّحدة في الوجود مع المأمور به ، كما إذا دار الأمر بين وجوب مطلق الرقبة أو رقبة خاصّة ، ومن ذلك دوران الأمر ( 1666 ) بين إحدى الخصال وبين واحدة معيّنة منها . والكلام في كلّ من القسمين في أربع مسائل : [ القسم الأوّل الشك في الجزء الخارجي وفيه اربع مسائل ] [ الأولى منها أن يكون ذلك مع عدم النصّ ] أمّا مسائل القسم الأوّل ، وهو الشكّ في الجزء الخارجي : فالأولى منها ( 1667 ) أن يكون ذلك مع عدم النصّ المعتبر في المسألة فيكون ناشئا من ذهاب جماعة إلى جزئيّة الأمر الفلاني ، كالاستعاذة قبل