الميرزا موسى التبريزي
107
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
القراءة في الركعة الأولى مثلا على ما ذهب إليه بعض فقهائنا ( 1668 ) . وقد اختلف في وجوب الاحتياط هنا ، فصرّح بعض متأخّري المتأخّرين بوجوبه 1 ، وربّما يظهر من كلام بعض القدماء كالسيّد والشيخ ، لكن لم يعلم كونه مذهبا لهما ، بل ظاهر كلماتهم الأخر خلافه 2 . وصريح جماعة إجراء أصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط ، والظاهر أنّه المشهور ( 1669 ) بين العامّة والخاصة المتقدّمين منهم والمتأخّرين ، كما