الميرزا موسى التبريزي

96

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

وبلزوم استعمال قوله عليه السّلام : « حتّى تعرف الحرام منه بعينه » في المعنيين أيضا ؛ لأنّ المراد حتّى تعرف من الأدلّة الشرعيّة « الحرمة » إذا أريد معرفة الحكم المشتبه ، وحتّى تعرف من الخارج من بيّنة أو غيرها « الحرمة » ، إذا أريد معرفة الموضوع المشتبه فليتأمّل 40 ، انتهى . وليته أمر بالتأمّل في الإيراد الأوّل أيضا ، ويمكن إرجاعه إليهما معا ، وهو الأولى . هذه جملة ما استدلّ به من الأخبار . والإنصاف ظهور بعضها في الدلالة على عدم وجوب الاحتياط فيما لا نصّ فيه في الشبهة « * » ، بحيث لو فرض تماميّة الأخبار الآتية للاحتياط وقعت المعارضة بينها ، لكن بعضها غير دالّ إلّا على عدم وجوب الاحتياط لو لم يرد أمر عامّ به ، فلا يعارض ما سيجيء من أخبار الاحتياط لو نهضت للحجيّة سندا ودلالة .

--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : التحريمية .