الميرزا موسى التبريزي

88

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

تتّصف ( 1155 ) بالحلّ والحرمة ، وكذا كلّ عين ممّا يتعلّق به فعل المكلّف ويتّصف بالحلّ والحرمة ، إذا لم يعلم الحكم الخاصّ به من الحلّ والحرمة ، فهو حلال ؛ فخرج ( 1156 ) ما لا يتّصف بهما جميعا من الأفعال الاضطرارية والأعيان التي لا يتعلّق بها فعل المكلّف ، وما علم أنّه حلال لا حرام فيه أو حرام لا حلال فيه . وليس الغرض من ذكر الوصف مجرّد الاحتراز ( 1157 ) بل هو مع بيان ما فيه الاشتباه . فصار الحاصل أنّ ما اشتبه حكمه وكان محتملا لأن يكون حلالا ولأن يكون حراما فهو حلال ، سواء علم حكم كلي فوقه ( 1158 ) أو تحته - بحيث لو فرض العلم باندراجه تحته أو تحقّقه في ضمنه لعلم حكمه - أم لا ( 1159 ) . وبعبارة أخرى :