الميرزا موسى التبريزي

67

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

« من تعمّد الافطار فعليه كذا » ؛ لأنّ هذا الأثر يرتفع بنفسه ( 1134 ) في صورة الخطأ ، بل المراد ( 1135 ) أنّ الآثار المترتّبة على نفس الفعل لا بشرط الخطأ والعمد قد رفعها الشارع عن ذلك الفعل إذا صدر عن خطأ . ثمّ المراد بالآثار : هي الآثار المجعولة الشرعيّة التي وضعها الشارع ؛ لأنّها هي القابلة للارتفاع برفعه ، وأمّا ما لم يكن بجعله من الآثار العقليّة ( 1136 ) والعاديّة ( 1137 ) فلا تدلّ الرواية على رفعها

--> ( * ) في هامش الطبعة الحجريّة : « لأنّ البطلان عبارة عن مخالفة المأتيّ به للمأمور به ، وهي أمر عقلي . منه » .