الميرزا موسى التبريزي

34

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

[ القول الأول البراءة واحتجّ له بالأدلّة الأربعة ] أحدهما : إباحة الفعل شرعا وعدم وجوب الاحتياط بالترك . والثاني : وجوب الترك ، ويعبّر عنه بالاحتياط . والأوّل منسوب إلى المجتهدين ، والثاني إلى معظم الأخباريّين . وربّما نسب إليهم أقوال أربعة : التحريم ظاهرا ، والتحريم واقعا ، والتوقّف ، والاحتياط . ولا يبعد أن يكون تغايرها باعتبار العنوان ، ويحتمل الفرق بينها أو بين بعضها من وجوه أخر تأتي بعد ذكر أدلّة الأخباريّين . احتجّ للقول الأوّل بالأدلّة الأربعة : [ الاستدلال بالكتاب ] فمن الكتاب آيات : منها : قوله تعالى : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها 4 ( 1103 ) . قيل : دلالتها واضحة 5 . وفيه : أنّها غير ظاهرة ؛ فإنّ حقيقة الإيتاء : الإعطاء ، فإمّا أن يراد بالموصول المال - بقرينة قوله تعالى