الميرزا موسى التبريزي

33

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

ومنشأ الشكّ في القسم الثاني : اشتباه الأمور الخارجيّة . ومنشؤه في الأوّل : إمّا أن يكون عدم النصّ ( 1100 ) في المسألة ، كمسألة شرب التتن ، وإمّا أن يكون إجمال النصّ ، كدوران الأمر في قوله تعالى : حَتَّى يَطْهُرْنَ 3 بين التشديد والتخفيف مثلا ، وإمّا أن يكون تعارض النصّين ، ومنه الآية المذكورة بناء على تواتر القراءات ( 1101 ) . وتوضيح أحكام هذه الأقسام في ضمن مطالب : الأوّل : دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب من الأحكام الثلاثة الباقية . الثاني : دورانه بين الوجوب وغير التحريم . الثالث : دورانه بين الوجوب والتحريم . [ المطلب الأوّل فيما دار الأمر فيه بين الحرمة وغير الوجوب وفيه مسائل أربع ] فالمطلب الأوّل فيما دار الأمر فيه بين الحرمة وغير الوجوب وقد عرفت : أنّ متعلّق الشكّ تارة الواقعة الكلّية كشرب التتن ، ومنشأ الشكّ فيه عدم النصّ أو إجماله أو تعارضه ، وأخرى الواقعة الجزئيّة . فهنا أربع مسائل : [ المسألة الأولى فيما لا نصّ فيه وفيها قولان ] الأولى ما لا نصّ فيه . وقد اختلف فيه على ما يرجع إلى قولين ( 1102 ) :