الميرزا موسى التبريزي

139

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

الشهيد رحمه اللّه أيضا من قوله عليه السّلام : « لك أن تنظر الحزم وتأخذ بالحائطة لدينك » 31 . ومنها : ما ارسل أيضا عنهم عليهم السّلام : « ليس بناكب عن الصّراط من سلك سبيل الاحتياط » . والجواب أمّا عن الصحيحة : فبعدم الدلالة ؛ لأنّ المشار إليه في قوله عليه السّلام : « بمثل هذا » إمّا نفس واقعة الصيد ( 1218 ) وإمّا أن يكون السؤال عن حكمها . وعلى الأوّل : فإن جعلنا المورد من قبيل الشكّ في التكليف ، بمعنى أنّ وجوب نصف الجزاء على كلّ واحد متيقّن ويشكّ في وجوب النصف الآخر عليه فيكون من قبيل وجوب أداء الدين المردّد بين الأقلّ والأكثر وقضاء الفوائت المردّدة ، والاحتياط في مثل هذا غير لازم بالاتّفاق ؛ لأنّه شكّ في الوجوب . وعلى تقدير قولنا بوجوب