الميرزا موسى التبريزي

93

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

وليس في ذلك منافاة لما هو الحقّ وعليه الأكثر من جواز تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة ؛ لاختصاص ذلك أوّلا بالمخصّص المنفصل ( 432 ) ، ولو سلّم جريانه في الكلام الواحد منعناه في العلّة ( 433 ) والمعلول ؛ فإنّ الظاهر عند العرف أنّ المعلول يتبع العلّة في العموم والخصوص . فالعلّة تارة تخصّص مورد المعلول وإن كان عامّا بحسب اللفظ ، كما في قول القائل : « لا تأكل الرمّان ، لأنّه حامض » ، فيخصّصه بالأفراد الحامضة ، فيكون عدم التقييد في الرمّان لغلبة الحموضة فيه . وقد توجب