الميرزا موسى التبريزي

65

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

في بعضها بمنزلة القياس في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة 22 . وقد اعترف بذلك الشيخ على ما يأتي في كلامه ، إلّا أنّه أوّل معقد الإجماع بإرادة الأخبار التي يرويها المخالفون . وهو ظاهر المحكيّ عن الطبرسي في مجمع البيان ، قال : لا يجوز العمل بالظنّ عند الإماميّة إلّا في شهادة العدلين وقيم المتلفات واروش الجنايات 23 ، انتهى . والجواب : أمّا عن الآيات ، فبأنّها - بعد تسليم دلالتها ( 401 ) - عمومات مخصّصة بما سيجيء من الأدلّة . وأمّا عن الأخبار : فعن الرواية الأولى ( 402 ) ، فبأنّها خبر واحد لا يجوز الاستدلال بها على المنع عن الخبر الواحد . وأمّا أخبار العرض على الكتاب ، فهي وإن كانت متواترة بالمعنى إلّا أنّها بين طائفتين ( 403 ) : إحداهما : ما