الميرزا موسى التبريزي

66

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

دلّ على طرح الخبر الذي يخالف الكتاب . والثانية : ما دلّ على طرح الخبر الذي لا يوافق الكتاب . أمّا الطائفة الأولى ( 404 ) ، فلا تدلّ على المنع عن الخبر الذي لا يوجد مضمونه في الكتاب والسنّة . فإن قلت : ما من واقعة إلّا ويمكن استفادة حكمها من عمومات الكتاب المقتصر في تخصيصها على السنّة القطعيّة ، مثل قوله تعالى : خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً 24 وقوله تعالى : إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ . . . * و فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّباً و يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ 25 ونحو ذلك ، فالأخبار المخصّصة لها - كلّها - ولكثير من عمومات السنّة القطعيّة مخالفة للكتاب والسنّة . قلت : أوّلا : إنّه لا يعدّ مخالفة ( 405 ) ظاهر العموم - خصوصا مثل هذه ( 406 ) العمومات - مخالفة ؛ وإلّا لعدّت الأخبار الصادرة يقينا عن الأئمّة عليهم السّلام المخالفة