الميرزا موسى التبريزي
64
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
من عرض ما يرد من الحديث على الكتاب والسنّة إلّا عرض ما كان منها غير معلوم الصدور عنهم ، وأنّه إن وجد له قرينة وشاهد معتمد فهو ، وإلّا فليتوقّف فيه ؛ لعدم إفادته العلم بنفسه وعدم اعتضاده بقرينة معتبرة . ثمّ إنّ عدم ذكر الإجماع ودليل العقل من جملة قرائن الخبر في هذه الروايات - كما فعله الشيخ في العدّة 21 - لأنّ مرجعهما إلى الكتاب والسنّة ، كما يظهر بالتأمّل ( 399 ) . ويشير إلى ما ذكرنا - من أنّ المقصود من عرض الخبر على الكتاب والسنّة هو في غير معلوم الصدور - تعليل العرض في بعض الأخبار بوجود الأخبار المكذوبة في أخبار الإماميّة . [ وأمّا الإجماع فقد ادّعاه السيّد المرتضى ] وأمّا الإجماع : فقد ادّعاه السيّد المرتضى قدّس سرّه ( 400 ) في مواضع من كلامه ، وجعله