الميرزا موسى التبريزي

27

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

فقد يدلّ على ثبوت الحكم لشيء بشرط العلم به بمعنى انكشافه للمكلّف من غير خصوصيّة للانكشاف ، كما في حكم العقل ( 9 ) بحسن إتيان ما قطع العبد بكونه مطلوبا لمولاه وقبح ما يقطع بكونه مبغوضا ؛ فأنّ مدخليّة القطع بالمطلوبيّة أو المبغوضيّة في صيرورة الفعل حسنا أو قبيحا عند العقل لا يختصّ ببعض أفراده ، وكما في حكم الشارع بحرمة ما علم أنّه خمر أو نجاسته بقول مطلق ، بناء على أنّ الحرمة والنجاسة الواقعيّتين إنّما تعرضان مواردهما بشرط العلم - لا في نفس الأمر - كما هو قول بعض 1 . وقد يدلّ دليل ذلك الحكم على ثبوته لشيء بشرط حصول القطع به من سبب خاصّ أو شخص خاصّ ( 10 ) مثل ما ذهب إليه بعض الأخباريين 2 : من عدم جواز