الميرزا موسى التبريزي

28

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

العمل في الشرعيّات بالعلم الغير الحاصل من الكتاب والسنّة كما سيجيء ، وما ذهب إليه بعض : من منع عمل القاضي بعلمه في حقوق اللّه تعالى 3 . وأمثلة ذلك بالنسبة إلى حكم غير القاطع كثيرة ، كحكم الشارع على المقلّد ( 11 ) بوجوب الرجوع إلى الغير في الحكم الشرعيّ إذا علم به من الطرق الاجتهاديّة المعهودة ، لا من مثل الرمل والجفر ، فإنّ القطع الحاصل من هذه وإن وجب على القاطع الأخذ به في عمل نفسه إلّا أنّه لا يجوز للغير تقليده في ذلك ، وكذلك العلم الحاصل للمجتهد الفاسق أو غير الإمامي من الطرق الاجتهاديّة المتعارفة ، فإنّه لا يجوز للغير العمل بها « * » ، وكحكم الشارع على الحاكم بوجوب قبول خبر العدل المعلوم له من الحسّ لا من الحدس إلى غير ذلك .

--> ( * ) في بعض النسخ : به .