الميرزا موسى التبريزي

15

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

لأنّ الشكّ إمّا أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا . وعلى الثاني : فإمّا أن يمكن الاحتياط أم لا ، وعلى الأوّل : فإمّا أن يكون الشكّ في التكليف أو في المكلّف به ، فالأوّل مجرى الاستصحاب ، والثاني مجرى التخيير ، والثالث مجرى أصالة البراءة ، والرابع مجرى قاعدة الاحتياط . وبعبارة أخرى : الشكّ إمّا أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا ، فالأوّل مجرى الاستصحاب ، والثاني إمّا أن يكون الشكّ فيه في التكليف أو لا ، فالأوّل مجرى أصالة البراءة ، والثاني إمّا أن يمكن الاحتياط فيه أو لا ، فالأوّل مجرى قاعدة الاحتياط ، و