الميرزا موسى التبريزي

16

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

الثاني مجرى قاعدة التخيير . وما ذكرنا هو المختار في مجاري الأصول الأربعة ، وقد وقع الخلاف فيها ، وتمام الكلام في كلّ واحد موكول إلى محلّه . فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة : الأوّل في القطع ، والثاني في الظنّ ، والثالث في الشكّ « * » . المقصد الأوّل في القطع « * * »

--> ( * ) كذا في بعض النسخ : ( ( والثالث في الأصول العمليّة المذكورة التي هي المرجع عند الشكّ ) ) . ( * * ) في بعض النسخ : أمّا الكلام في المقصد الأوّل .