الميرزا موسى التبريزي
101
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
شرعيّا كما في الشبهة المحصورة الوجوبيّة أو التحريميّة ؛ وإلّا لم يتحقّق ( 51 ) احتمال المعصية وإن تحقّق احتمال المخالفة للحكم الواقعي كما في موارد أصالة البراءة واستصحابها . ثمّ إنّ الأقسام الستّة كلّها مشتركة في استحقاق الفاعل للمذمّة من حيث خبث ذاته وجرأته وسوء سريرته ، وإنّما الكلام في تحقّق العصيان بالفعل المتحقّق ( 52 ) في ضمنه التجرّي . وعليك بالتأمّل ( 53 ) في كلّ من الأقسام . قال الشهيد قدّس سرّه في القواعد : لا يؤثّر نيّة المعصية عقابا ولا ذمّا ما لم يتلبّس بها ، وهو ما « * » ثبت في الأخبار العفو عنه 24 . ولو نوى المعصية وتلبّس بما يراه معصية ، فظهر خلافها ، ففي تأثير هذه النيّة نظر : من أنّها لمّا لم تصادف
--> ( * ) في بعض النسخ : ممّا .