الحاج السيد عبد الله الشيرازى

34

عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل

الخاصة . قوله - قدس سره - : ومنها قوله تعالى : لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ ، وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ قد أورد عليه : بأن الآية واردة في مقام بيان الهلاك عن البيّنة في المعارف والاعتقاد بالنبوة ، ولا ترتبط بالمقام . ولكن لا يخفى : أنه مع قطع النظر عن اختصاص المورد ، لا مجال أيضا للتمسك بها للمقام ، بناء على كون المقصود من البيّنة خصوص العلم والعلمي ، لا مطلق إتمام الحجة كي لا ينافي مدعى الأخباري كما ذكر ، واحتمل في الآيات السابقة ، حيث أن ذيل الآية الشريفة غير صالح لتطبيقه على الفروع ، لعدم اختصاص الحياة عن بيّنة بالعمل بالفروع ولو بالمعنى المذكور ، بل بالاحتياط في المشكوكات أيضا تتحقق الحياة الأبدية ، وإنما تختص الحياة بالبيّنة والعلم في المعارف ، حيث أنه يلزم القطع والجزم فيها ، ولا يكفي الاحتياط بل لا معنى له . وتوهم أن الذيل للمجانسة للصدر ، لا من جهة إناطة الحكم ، فيمكن التمسك بإطلاق الصدر للمقام . مدفوع : أولا : بأنه لا يناسب هذا الزعم كلام اللّه تعالى ، الوارد في مقام بيان الأحكام والواقعيات الخالية من المبالغات وأمثالها . وثانيا : بأن اقتران الصدر بهذا الذيل الذي يحتمل عدم كونه للمجانسة ، لا يبقى له ظهور في الإطلاق ، بل يكون مما اقترن بما يحتمل القرينية ، فافهم . قوله - قدس سره - : ويرد على الكل : أن غاية مدلولها عدم المؤاخذة على مخالفة النهي المجهول عند المكلّف . . .