الشيخ محمدي البامياني
59
دروس في الرسائل
حكم الشبهة المحصورة بين كون الحالة السابقة في المشتبهين هي الطهارة أو النجاسة وبين عدم حالة سابقة معلومة . فإنّ مقتضى الاحتياط فيهما - وفيما تقدّم من مسألة الماء النجس المتمّم كرّا - الرجوع إلى قاعدة الطهارة ، وهكذا ، وممّا ذكرنا يظهر أنّه لا فرق في التساقط بين أن يكون في كلّ من الطرفين أصل واحد ، وبين أن يكون في أحدهما أزيد من أصل واحد .