الشيخ محمدي البامياني
50
دروس في الرسائل
الدعوى الثانية : إنّه إذا لم يكن مرجّح فالحقّ التساقط دون التخيير ، لا لما ذكره بعض المعاصرين - من : « أنّ الأصل في تعارض الدليلين التساقط ، لعدم تناول دليل حجّيّتهما لصورة التعارض . لما تقرّر في باب التعارض ، من أنّ الأصل في المتعارضين التخيير إذا كان اعتبارهما من باب التعبّد لا من باب الطريقيّة » - بل لأنّ العلم الإجمالي هنا بانتقاض أحد الضدّين يوجب