الشيخ محمدي البامياني
51
دروس في الرسائل
خروجهما عن مدلول ( لا تنقض ) ، لأنّ قوله : ( لا تنقض اليقين بالشكّ ولكن تنقضه بيقين مثله ) « 1 » يدلّ على حرمة النقض بالشكّ ووجوب النقض باليقين ، فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين فلا يجوز إبقاء كلّ منهما تحت عموم حرمة النقض بالشكّ ، لأنّه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله .
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 8 / 11 ، الوسائل 1 : 245 ، أبواب نواقض الوضوء ، ب 1 ، ح 1 .