الشيخ محمدي البامياني
37
دروس في الرسائل
وأضعف من ذلك حكمه في الثوب الرطب المستصحب النجاسة ، المنشور على الأرض بطهارة الأرض ، إذ لا دليل على أنّ النجس بالاستصحاب منجّس . وليت شعري ! إذا لم يكن النجس بالاستصحاب منجّسا ولا الطاهر به مطهّرا ، فكان كلّ ما ثبت بالاستصحاب لا دليل على ترتيب آثار الشيء الواقعي عليه ، لأن الأصل عدم تلك الآثار ، فأيّ فائدة في الاستصحاب ؟ قال في الوافية في شرائط الاستصحاب : « الخامس : أن لا يكون هناك استصحاب في أمر