الشيخ محمدي البامياني

38

دروس في الرسائل

ملزوم له بخلاف ذلك المستصحب ، مثلا : إذا ثبت في الشرع أنّ الحكم بكون الحيوان ميتة يستلزم الحكم بنجاسة الماء القليل الواقع ذلك الحيوان فيه ، فلا يجوز الحكم بنجاسة الماء القليل ، ولا بطهارة الحيوان في مسألة الصيد المرمي الواقع في الماء ، وأنكر بعض الأصحاب ثبوت هذا التلازم وحكم بنجاسة الصيد وطهارة الماء » انتهى . ثمّ اعلم أنّه قد حكى بعض مشايخنا المعاصرين عن الشيخ علي في حاشية الروضة : « دعوى الإجماع على تقديم الاستصحاب الموضوعي على الحكمي » .