الشيخ محمدي البامياني
45
دروس في الرسائل
فوت مصلحة العمل الصحيح . الثالث : أن يراد من إبطال العمل قطعه ورفع اليد عنه ، كقطع الصلاة والصوم والحجّ ، وقد اشتهر التمسّك بحرمة قطع العمل بها . ويمكن إرجاع هذا إلى المعنى الأوّل ، بأن يراد من الأعمال ما يعمّ الجزء المتقدّم من العمل ؛ لأنّه - أيضا - عمل لغة وقد وجد على وجه قابل لترتّب الأثر وصيرورته جزء فعليّا للمركّب ، فلا يجوز جعله باطلا ساقطا عن قابليّة كونه جزء فعليّا ، فجعل هذا المعنى مغايرا للأوّل مبني على كون المراد من العمل مجموع المركّب الذي وقع الإبطال في أثنائه .
--> ( 1 ) محمّد صلّى اللّه عليه وآله : 33 .