الشيخ محمدي البامياني

18

دروس في الرسائل

وأمّا ما ذكره : « من أنّ دلالة الجزء قد يكون من قبيل التكليف ، وهو لاختصاصه بغير الغافل ، لا يقيّد إطلاق الأمر بالكلّ إلّا بقدر مورده ، وهو غير الغافل ، فإطلاق الأمر بالكل المقتضي لعدم جزئيّة هذا الجزء له بالنسبة إلى الغافل بحاله » . ففيه : إنّ التكليف المذكور إن كان تكليفا نفسيّا فلا يدلّ على كون متعلّقه جزء للمأمور به حتى يقيّد به الأمر بالكلّ .