الشيخ محمدي البامياني
16
دروس في الرسائل
ثمّ قال : « ومنها : قوله صلّى اللّه عليه وآله : ( حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات ) « 1 » وهذا انّما ينطبق على الشبهة في نفس الحكم وإلّا لم يكن الحلال البيّن ولا الحرام البيّن ولا يعلم أحدهما من الآخر إلّا علّام الغيوب ، وهذا ظاهر واضح » . أقول : فيه - مضافا إلى ما ذكرنا من إباء سياق الخبر عن التخصيص - إنّ رواية التثليث التي هي العمدة من أدلّتهم ظاهرة في حصر ما يبتلى به المكلّف من الأفعال في ثلاثة ، فإن
--> ( 1 ) الكافي 1 : 68 / 10 . الفقيه 3 : 6 / 18 . التهذيب 6 : 302 / 845 . الوسائل 27 : 157 ، أبواب صفات القاضي ، ب 12 ، ح 9 . ( 2 ) الكافي 1 : 68 / 10 . الفقيه 3 : 6 / 18 . التهذيب 6 : 302 / 845 . الوسائل 27 : 157 ، أبواب صفات القاضي ، ب 12 ، ح 9 .