الشيخ محمدي البامياني

17

دروس في الرسائل

كانت عامّة للشبهة الموضوعيّة - أيضا - صحّ الحصر ، وإن اختصّت بالشبهة الحكميّة كان الفرد الخارجي المردّد بين الحلال والحرام قسما رابعا لأنّه ليس حلالا بيّنا ولا حراما بيّنا ولا مشتبه الحكم . ولو استشهد بما قبل النبوي من قول الصادق عليه السّلام : ( إنّما الأمور ثلاثة ) « 1 » كان ذلك أظهر

--> ( 1 ) الكافي 1 : 68 / 10 . الفقيه 3 : 6 / 18 . التهذيب 6 : 302 / 845 . الوسائل 27 : 157 ، أبواب صفات القاضي ، ب 12 ، ح 9 .