الشيخ محمدي البامياني

215

دروس في الرسائل

فعلا في حقّ من قامت عنده أمارة على خلافه ، الّا أنه يكفي في كونه حكمه الواقعي أنّه لا يعذر فيه إذا كان عالما به أو جاهلا مقصّرا ، والرخصة في تركه عقلا ، كما في الجاهل القاصر ، أو شرعا ، كمن قامت عنده أمارة معتبرة على خلافه ، وممّا ذكرنا يظهر حال الأمارة على الموضوعات الخارجية ، فإنّها من القسم الثالث . والحاصل : أن المراد بالحكم الواقعي هي مدلولات الخطابات الواقعية غير المقيدة بعلم المكلّفين ولا بعدم قيام الأمارة على خلافها ، لها آثار عقلية وشرعية تترتّب عليها عند العلم بها ، أو قيام أمارة حكم الشارع بوجوب البناء على كون مؤدّاها هو الواقع . نعم ، هذه ليست أحكاما فعلية بمجرد وجودها الواقعي .