الشيخ محمدي البامياني
186
دروس في الرسائل
المعارض الراجح ، بشرط عدم إخبار العادل بوجوبها ، وبعد الإخبار تضمحل المفسدة ، لعروض المصلحة الراجحة ، فلو ثبت مع هذا الوصف تحريم ثبت بغير مفسدة توجبه ، لأن الشرط في إيجاب المفسدة له خلوّها عن معارضة المصلحة الراجحة . فيكون إطلاق الحرام الواقعي - حينئذ - بمعنى أنه حرام لولا الإخبار ، لا أنّه حرام بالفعل ومبغوض واقعا ، فالموجود بالفعل في هذه الواقعة عند الشارع ليس الّا المحبوبية والوجوب ، فلا يصحّ إطلاق الحرام على ما فيه المفسدة المعارضة بالمصلحة الراجحة عليه . ولو فرض صحّته فلا يوجب