الشيخ محمدي البامياني
187
دروس في الرسائل
ثبوت حكم شرعي مغاير للحكم المسبّب عن المصلحة الراجحة . والتصويب وإن لم ينحصر في هذا المعنى ، الّا أن الظاهر بطلانه أيضا ، كما اعترف به العلّامة في النهاية في مسألة التصويب ، وأجاب به صاحب المعالم في تعريف الفقه عن قول العلّامة بأن ظنّية الطريق لا تنافي قطعية الحكم .