الشيخ محمدي البامياني

147

دروس في الرسائل

النجس ، أو كترك القصر والإتمام في موارد اشتباه الحكم ، لأن ذلك معصية لذلك الخطاب ، لأنّ المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بين الإنائين ، ووجوب صلاة الظهر والعصر - مثلا - قصرا أو إتماما ، وكذا لو قال : أكرم زيدا ، واشتبه بين شخصين ، فإنّ ترك إكرامهما معصية . فإن قلت : إذا أجرينا أصالة الطهارة في كل من الإنائين وأخرجناهما عن موضوع النجس بحكم الشارع فليس في ارتكابهما - بناء على طهارة كل منهما - مخالفة لقول الشارع : اجتنب عن النجس .