السيد يوسف المدني التبريزي
61
درر الفوائد في شرح الفرائد
المراد منه ذلك فحينئذ يكون قوله عليه السّلام وافطر للرّؤية مذكورا بالتبع فعلم ممّا ذكرناه انّه لا مورد للاشكال في الرّواية بان المراد منها التّمسّك بقاعدة الاشتغال ولما ذكرناه قد جعل الشيخ قده هذه الرّواية اظهر الرّوايات في دلالتها على حجية الاستصحاب ووجه الأظهرية ظهور قوله عليه السّلام اليقين لا يدخله الشكّ في الكبرى الكلية بعد ملاحظة قوله عليه السّلام عقيبه صم للرؤية وافطر للرؤية . [ في بيان التوهم والجواب عنه ] ( قوله فان تفريع تحديد كل من الصوم والافطار الخ ) هذا دفع لما يتوهم من انّ المقصود من قوله عليه السّلام اليقين لا يدخله الشكّ هو بيان قاعدة الاشتغال وقوله عليه السّلام اليقين لا يدخله الشكّ هو بيان قاعدة الاشتغال وقوله عليه السّلام صم للرؤية كان مذكورا بالتّبع وقد نقل هذا التّوهم صاحب بحر الفوائد عن الشّيخ قدس سرّه حيث قال في شرحه على الفرائد ذكر الأستاذ العلّامة في مجلس البحث اشكالا على الرّواية من حيث دلالتها على المقصود بالتقريب المذكور وهو انّه لم لا يحتمل ان يكون المقصود من قوله عليه السّلام اليقين لا يدخله الشكّ هو بيان قاعدة الاشتغال والتمسّك بها ويكون قوله عليه السّلام صم للرّؤية مذكورا بالتّبع لأنه غير منطبق على قاعدة الاشتغال بل ينافيها حيث انّ المقصود منه هو عدم وجوب الصوم في اليوم الذي يشكّ انه من شعبان أو رمضان والمقصود الأصلي هو قوله عليه السّلام وافطر للرؤية انتهى وعلى هذا الاشكال تكون الرواية أجنبية عن باب الاستصحاب ولكن قد عرفت مما ذكرناه ان الاشكال الذي ذكره غير ظاهر من الرواية بل الحق هو ما ذكره في الكتاب من أظهريتها في هذا الباب من اخبار الاستصحاب هذه جملة الاخبار المستدل بها للاستصحاب فلعل الاستدلال بمجموعها باعتبار التجابر والتعاضد . ( والمراد ) بالتجابر والتعاضد هما الحاصلان من نفس ملاحظة الاخبار بعضها مع بعض لا بملاحظة الأمور الخارجية وفي المقام اشكال تعرّض له في بحر الفوائد مع ردّه واما الاشكال فإنه إذا لم يجز التمسك بكلّ رواية بحيالها فكيف يجوز التمسّك بالمجموع إذ من المعلوم انّ ضم غير الحجة إلى مثله لا يوجب الاخذ