السيد يوسف المدني التبريزي

50

درر الفوائد في شرح الفرائد

( ومما ذكرنا ) يظهر عدم صحة الاستدلال بموثقة عمار عن أبي الحسن عليه السّلام قال إذا شككت فابن على اليقين قلت هذا أصل قال نعم فان جعل البناء على الأقل ينافي ما جعله الشارع أصلا في غير واحد من الاخبار مثل قوله عليه السّلام اجمع لك السهو كله في كلمتين متى شككت فابن على الأكثر وقوله عليه السّلام فيما تقدم ألا أعلمك شيئا إلى آخر ما تقدم فالوجه فيه اما الحمل على التقية واما ما ذكره بعض الأصحاب في معنى الرواية بإرادة البناء على الأكثر ثم الاحتياط بفعل ما ينفع لأجل الصلاة على تقدير الحاجة ولا يضر بها على تقدير الاستغناء نعم يمكن ان يقال بعدم الدليل على اختصاص الموثقة بشكوك الصلاة فضلا عن الشك في ركعاتها فهو أصل كلى خرج منه الشك في عدد الركعات وهو غير قادح لكن يرد عليه عدم الدلالة على إرادة اليقين السابق على الشك ولا المتيقن السابق على المشكوك اللاحق فهو أضعف دلالة من الرواية الآتية الصريحة في اليقين السابق لاحتمالها لإرادة ايجاب العمل بالاحتياط فافهم .