السيد يوسف المدني التبريزي

10

درر الفوائد في شرح الفرائد

المراد منه هو مقدار استعداد بقاء الشئ في سلسلة الزّمان فكلما رجع الشك في بقاء الشئ إلى الشك في مقدار بقائه في الزمان يكون من الشك في المقتضى وفيما عدا ذلك يكون من الشك في الرافع . [ القول الحادي عشر في بيان التفصيل بين الشك في المقتضى والشك في رافعيّة الموجود ] ( الحادي عشر ) التّفصيل بين الشك في المقتضى والشك في رافعيّة الموجود بنحو الشّبهة الحكمية كما في مثال المذي المتقدّم آنفا فلا يعتبر الاستصحاب فيهما وبين الشك في وجود الرّافع وفي رافعيّة الموجود بنحو الشّبهة المصداقيّة كما إذا خرجت رطوبة مرددة بين البول والوذي فيعتبر الاستصحاب فيهما . ( وهذا التفصيل ) قد نسبه قدس سره إلى المحقق الخوانساري ثم إنه ( ره ) بعد الفراغ عن عدّ هذه الأقوال الأحد عشر قال إنه لو بنى على ملاحظة ظواهر الكلمات من تعرض لهذه المسألة في الأصول والفروع لزادت الأقوال على العدد المذكور بكثير بل يحصل لعالم واحد قولان أو أزيد في المسألة الّا انّ صرف الوقت في هذا مما لا ينبغي .